تملك الأراضى الموات بالتعمير. م 874/ 3 مدنى. تحققه. بواقعة مادية هى التعمير لا بتصرف قانونى. مؤداه. اعتبار المعمر مالكًا للأرض بمجرد التعمير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net